العلامة الحلي
108
قواعد الأحكام
على إشكال . وكذا الإشكال في الفراش . أما آلة الطبخ والتنظيف ، فالواجب الإمتاع . وأما الإسكان فلا يجب فيه التمليك ، بل الإمتاع ويجب بحسب حالها . ولو كان من أهل البادية كفاه بيت شعر يناسب حالها . ولها المطالبة بمسكن لا يشاركها غير الزوج في سكناه . ولو سكنت في منزلها ففي وجوب الأجرة نظر . المطلب الرابع في مسقطات النفقة : وهي أربعة : الأول : النشوز ، فإذا نشزت الزوجة ، سقطت نفقتها وكسوتها ومسكنها إلى أن تعود إلى التمكين . ويندرج تحت النشوز المنع من الوطء والاستمتاع في قبل أو دبر ، في أي وقت كان ، وفي أي مكان كان إذا لم يكن هناك عذر عقلي كالمرض ، أو شرعي كالحيض . والخروج بغير إذنه في غير الواجب ، والامتناع من الزفاف لغير عذر . ولو سافرت لطاعة مندوبة أو في تجارة ، فإن كان معها وجبت النفقة . وإن لم يكن معها ، فإن كان بغير إذنه فلا نفقة ، وإن كان بإذنه فالأقرب النفقة . أما لو سافرت في حاجة له بإذنه فإن النفقة تجب قطعا وكذا الاعتكاف . ولو أرسل المولى أمته بعض الزمان كالليل دون الباقي ، احتمل سقوط الجميع ، وما قابل زمان المنع . وكذا لو نشزت الحرة بعض اليوم . الثاني : العبادات ، فلو صامت فرضا لم تسقط النفقة وإن منعها إن كان رمضان أو قضاؤه وتضيق شعبان . أما لو كان غير مضيق كالنذر المطلق والكفارة ، فالأقرب أن له منعها إلى أن يتضيق عليها . ولو نذرت قبل حباله أو بعده بإذنه زمانا معينا ، فكرمضان . وإن كان بغير إذنه ، أو كان مطلقا كان له المنع .